السيد جلال الدين الحسيني الأرموي المحدث
1317
تعليقات نقض ( فارسى )
و در ساير كتب فقه و رسائل عمليّهء شيعه نيز بنظير اين كلام تصريح كردهاند . علّامهء مجلسى ( ره ) در مجلّد هيجدهم بحار در كتاب طهارت در باب « التعزية و المأتم و آدابهما و أحكامهما » گفته ( ص 207 چاپ أمين الضرب ) : « العلل - عن ابن - الوليد ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللّه أو عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : ينبغي لصاحب المصيبة ان لا يلبس الرداء و أن يكون فى قميص حتّى يعرف ، و ينبغى لجيرانه أن يطعموا عنه ثلاثة ايّام . و روي عن الصادق ( ع ) أنّه قال : ملعون من وضع رداءه فى مصيبة غيره . تبيين - ظاهره استحباب وضع الرداء لصاحب المصيبة ، و الظاهر الرجوع في ذلك الى العرف ( تا آنكه گفته ) : و أمّا استحباب بعث الطعام ثلاثة أيّام الى صاحب المصيبة فلا خلاف بين الأصحاب في ذلك ، و فيه ايماء الى استحباب اتّخاذ المأتم ثلاثة ؛ بل على استحباب تعاهدهم و تعزيتهم ثلاثة أيضا فانّ الإطعام عنه يدلّ على اجتماع الناس للمصيبة قال فى الذكرى بعد ذكر بعض أحكام التعزية : و لا حدّ لزمانها عملا بالعموم نعم لو أدّت التعزية الى تجديد حزن قد نسي كان تركها أولى . و يمكن القول بثلاثة أيام لنقل الصدوق عن الصادق ( ع ) انّ النبي ( ص ) أمر فاطمة - عليها السلام - أن تأتى أسماء بنت عميس و نساؤها ، و أن تصنع لهم طعاما ثلاثة أيّام ؛ فجرت بذلك السنّة . و قال الصادق ( ع ) : ليس لاحد أن يحدّ أكثر من ثلاثة أيّام الّا المرأة على زوجها حتّى تنقضي عدّتها ، قال : و أوصى أبو جعفر عليه السلام بثمان مائة درهم لمأتمه و كان يرى ذلك من السنّة لأنّ رسول اللّه ( ص ) أمر باتّخاذ طعام لآل جعفر ، و في كلّ هذه ايماء الى ذلك . و الشيخ ابو الصلاح قال : من السنّة تعزية أهله ثلاثة أيّام و حمل الطعام اليهم . و الشيخ فى المبسوط نقل الاجماع على كراهية الجلوس للتعزية يوما أو يومين أو ثلاثة و ردّه ابن ادريس بأنّه اجتماع و تزاور . و نصره المحقّق بأنّه لم ينقل عن أحد من الصحابة و الأئمّة الجلوس لذلك فاتّخاذه مخالف لسنّة السلف ؛ و لا يبلغ التحريم . قلت : الأخبار المذكورة مشعرة به و شهادة الاثبات مقدّمة الّا أن يقال : لا يلزم من عمل